المحقق النراقي

71

مستند الشيعة

وأما عمومات حلية صيد البحر ( 1 ) المعارض لما ذكر بالعموم من وجه فلا تجري هنا ، لأن المتبادر من الصيد نفس الحيوان دون بيضه . ولو اشتبه المحلل منه بالمحرم ، فقالوا بحلية الخشن منه دون الأملس ( 2 ) ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، فإن ثبت وإلا فللتأمل فيه مجال ، ومقتضى : ( كل شئ فيه حلال وحرام ) ( 3 ) الحلية مطلقا ، كما أن مقتضى الاحتياط الاجتناب كذلك . ومنهم من لم يقيد التفصيل المذكور بصورة الاشتباه بل عممه ( 4 ) ، والروايتان تدفعانه .

--> ( 1 ) المائدة : 96 . ( 2 ) كما في الشرائع 3 : 218 ، التبصرة : 166 ، الروضة 7 : 266 . ( 3 ) الكافي 5 : 313 / 39 ، الفقيه 3 : 216 / 1002 ، التهذيب 9 : 79 / 337 ، الوسائل 17 : 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 . ( 4 ) انظر الكافي في الفقه : 277 .